السيد علي الطباطبائي

64

رياض المسائل

( و ) اعلم أنه ( تجب الفريضة في كل واحد ( 1 ) من النصب ) في الأنعام على حسب ما فصل فيها ( ولا تتعلق بما زاد ) لأن ذلك مما يتعلق بتقدير النصب معنى وفائدة . وفي الصحيح وليس على النيف شئ ( 2 ) . ( وقد جرت العادة ) من الفقهاء ( بتسمية ما لا يتعلق به الزكاة من الإبل شنقا ) بفتح الشين العجمة والنون ( ومن البقر وقصا ) بالتحريك ( ومن الغنم عفوا ) والمستفاد من كلام أكثر أهل اللغة ترادف الأولين وكأنهما بمعنى واحد ، وهو ما بين الفريضتين في الزكاة مطلقا ، وفي مجمع البحرين عن بعضهم ما عليه الفقهاء . ( الشرط ( 3 ) الثاني : السوم طول الحول ) بالنص والاجماع ( فلا تجب ) الزكاة ( في المعلوفة ولو في بعض الحول ) إجماعا إذا كان غالبا أو مساويا ، وفي الأقل أقوال أجودها الالحاق بغيره إن لم يصدق السوم طول الحول عرفا وبالسائم طوله حقيقة إن صدق ، وفاقا لأكثر المتأخرين ، لعدم النص ووجوب الرجوع إلى العرف المحكم في مثله . خلافا للشيخ فأطلق إلحاق الأول بالثاني ( 4 ) وللماتن فعكس ، وهما غير ظاهري الوجه ، إلا بعض الوجوه الاعتبارية التي هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح للحجية . ولا فرق في العلف بين أن يكون لعذر أو غيره ، ولا بين أن تعتلف الدابة بنفسها أو بالمالك أو بغيره من دون إذن المالك أو بإذنه من مال المالك أو غيره ، وفاقا لجماعة .

--> ( 1 ) في الشرح الصغير ، ونسخة ( مش ) : ( واحدة ) . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 ج 6 ص 78 . ( 3 ) هذه الكلمة غير موجودة في الشرح المطبوع ، وأثبتناها من المتن المطبوع والنسخ . ( 4 ) الخلاف : كتاب الزكاة مسألة 62 ج 2 ص 53 .